الأخبارالمحلية

رئيس مجلس الأمة: استلمت استجوابا من النائب هايف لوزير الداخلية وسيدرج بجلسة 1 سبتمبر

(كونا) — أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن استلامه استجوابا مقدما من النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته مكون من محورين وإدراجه على جدول أعمال جلسة الاول من سبتمبر المقبل.
وقال الغانم في بيان صحفي اليوم الخميس إنه تم اتباع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب محمد هايف فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول وفق ما اعتبره النائب “انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون”.
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما يراه النائب “التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الاشرافي”.
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن أمس الأربعاء استلام استجواب مقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري واستجواب آخر مقدم من النائب الحميدي السبيعي إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته وإدراجهما على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق الأول من سبتمبر المقبل.
كما وافق وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ 18 أغسطس الحالي على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي مع الاستجواب الموجه إليه من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واحد وأيضا طلب تأجيل المناقشة وجاء قرار مجلس الأمة حينها بالموافقة على إدراج الاستجواب بجلسة الأول من سبتمبر المقبل.
وتنص المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق